responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 209
كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه [1] لأنه من الحائل.
(مسألة 4): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها [2].
(مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
(مسألة 6): يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده [3] فيضرب بيده نفسه.
(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن [4] وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر [5] إلا إذا كانت نجاسته
____________________
[1] إذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة وشعرتين. (الإمام الخميني).
[2] الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وبها وبين البشرة إن كان رفع الجبيرة ممكنا مع طهارة المحل وبين التيمم بظهر الكف مع عدم طهارته أو عدم إمكان رفعه. (الخوانساري).
[3] ولا الوضع مطلقا. (الگلپايگاني).
* ولم يمكن وضع اليد أيضا. (الخوئي).
* ولا الوضع. (الشيرازي).
* وتعذر الوضع أيضا مطلقا. (النائيني).
* والأحوط مع ذلك مسح جبهته ويديه على الأرض مع الإمكان. (الخوانساري).
[4] على الأحوط كما مر. (الخوئي).
مر أنه الأحوط الأولى (الخوئي).
[5] قد مر الاحتياط فيه بالجمع. (الگلپايگاني).
* الأحوط الجمع بينهما. (البروجردي، الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست