responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 208
الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته [1].
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى [2] ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل [3] بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار [4].
(مسألة 1): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل، عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
(مسألة 2): إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
(مسألة 3): إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه [5] وإن
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست