responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 207
ببعض كل من اليدين [1] ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى [2] ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شئ من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث [3] بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
____________________
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* يعني المسح بإحديهما أو بعض المجموع. (النائيني).
* الظاهر أنه يجب مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفين في الجملة ولو ببعض كل منهما فلا يجب الاستيعاب في الماسح ولكن يجب في الممسوح. (الحكيم).
[2] الأحوط استيعاب الماسح في اليسرى واليمنى. (الخوانساري).
* بتمامها على الأحوط، وكذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة والجبينين.
[1] الأحوط رعاية الموالاة العرفية. (الگلپايگاني).
[2] في وجوبه مطلقا نظر، والأقرب العدم. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
[3] لا ينبغي عد هذا من الشرائط. (الحكيم).
[4] على الأحوط فيهما. (الحكيم).
* لا يبعد عدم اعتبارها فيهما، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
في حاشية أخرى: بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما وإن كان الاحتياط لا بأس به (الخوئي).
[5] إذا لم يكن خارجا عن المتعارف وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
* الأحوط الجمع بين المسح عليه وبين المسح على البشرة. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست