responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 205
(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه [معا] يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه إن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة [1] أيضا إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا.
(مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد [2] ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
(مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
(مسألة 10): يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل [3] وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور [4]:
الأول: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي
____________________
[1] في الصورتين. (الگلپايگاني).
[2] الأحوط اعتباره مهما أمكن. (الخوئي).
وفي حاشية أخرى: كما أن الأحوط وجوب النفض (الخوئي).
[3] بل الأحوط ترك التيمم به مع التمكن من التراب، ومع العدم يقدم على غيره كما مر الاحتياط بذلك. (آل ياسين).
[4] اعتبار جملة من القيود والشروط المذكورة في هذا الفصل محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست