(مسألة 4): التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
(مسألة 5): لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره [1] مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة [2] إن كانت، وإلا
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir |