responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 197
(مسألة 4): يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن [1] ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [2].
(مسألة 5): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
(مسألة 6): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا [3] ثم
____________________
* مر الجواز به فلا يعتبر الطلي وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك.
(الإمام الخميني).
[1] بل وحجر المرمر على الأقوى. (الإمام الخميني).
[2] فيه إشكال. (النائيني).
* فيه وفي مثله إشكال. (الگلپايگاني).
[3] فيه تأمل، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لا يخلو عن الإشكال.
(آل ياسين).
* وجوبها غير معلوم، نعم الأحوط مع الإمكان مسح إحدى اليدين بالأخرى حتى تزول نداوته أو الصبر عليه حتى ييبس ثم يفركه ويمسح به، وأما الغسل بالماء فالأقوى عدم جوازه. (البروجردي).
* في وجوب الإزالة مطلقا تأمل، والأقوى وجوب إزالة المقدار الذي ينافي صدق المسح باليد. (الجواهري).
* عدم الوجوب أظهر، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، وأما الإزالة بالغسل فغير جائز. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجف ثم يفركه ويمسح بها. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست