(مسألة 36): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين:
أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا [3] لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه
____________________
[1] تقدم أنه من فاقد الماء. (النائيني).
* بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء أو للاغتسال بهذا التيمم فهو كفاقد الماء تيمم للصلاة وغيرها.
(البروجردي).
* تقدم أن الأظهر وجوب التيمم للصلاة، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين. (الخوئي).
* إذا لم يلزم منه محذور، وكذا في مثل الفرع. (الإمام الخميني).
[2] لأن الوجدان الموجب للبطلان هو التمكن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التيمم وصحته لا التمكن الناشئ من قبل التيمم. (الإصفهاني).
* لأن الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه. (الگلپايگاني).
[3] وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأشبه. (الجواهري).
* بل الظاهر كونه فاقد الماء يتيمم للصلاة وغيرها. (الخوانساري).
* بل الظاهر عدم استباحة المكث في المساجد والعبور في المسجدين لأخذ الماء أو للاغتسال بهذا التيمم فهو كفاقد الماء تيمم للصلاة وغيرها.
(البروجردي).
* تقدم أن الأظهر وجوب التيمم للصلاة، ولا يسوغ به المكث في المسجد والدخول في المسجدين. (الخوئي).
* إذا لم يلزم منه محذور، وكذا في مثل الفرع. (الإمام الخميني).
[2] لأن الوجدان الموجب للبطلان هو التمكن من استعمال الماء مع قطع النظر عن التيمم وصحته لا التمكن الناشئ من قبل التيمم. (الإصفهاني).
* لأن الوجدان الناشئ من قبله لا يصلح لرفع موضوعه. (الگلپايگاني).
[3] وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأشبه. (الجواهري).