responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 189
(مسألة 33): في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال [1] فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم [2].
(مسألة 34): إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إن كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل [3] لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [4] وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا،
____________________
[1] الجواز لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* إلا أن الإتيان به رجاء ثم بالغاية المستحبة كذلك خال من الإشكال.
(آل ياسين).
* لا يبعد الانتقال إلى التيمم. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
* الجواز لا يخلو من قوة. (الخوانساري).
* لا يخلو الجواز عن قوة. (الگلپايگاني).
[2] الانتقال لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[3] قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* وقد مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* مر حكم المسألة. (الجواهري).
* قد مر أنه لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
[4] في وجوب الإعادة مع صدق الضيق باعتقاده نظر بملاحظة كون المدار
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست