responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 188
من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة [1] فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة [2] وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة [3].
(مسألة 32): يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ، لسقوط وجوبها في ضيق الوقت [4].
____________________
* هذا يتم بناء على كون التيمم مبيحا، أما بناء على الرافعية فلا وجه للتبعيض، ولما كان ظاهر الأدلة مثل قوله (عليه السلام): " يكفيك الصعيد عشر سنين " هو الثاني فجميع الغايات المترتبة على المائية تجوز بالترابية ولكن إلى نهاية تأثيره وهو عدم الماء أو عدم التمكن من استعماله، فمع وجوده والتمكن يبطل بذاته.
الغسل وبين مجوزية التيمم للمس في الآن الغير المتمكن من الوضوء مع أقصرية زمانه عن زمان الوضوء نظر جدا. ووجه الإشكال ظاهر لمن تأمل وتدبر. (آقا ضياء).
* إلا إذا لزمت المبادرة إليه قبل انتهاء الصلاة. (الحكيم).
* على الأحوط، وإن كان لا يبعد الجواز. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* الأقوى الجواز في تلك الحالة. (الگلپايگاني).
[3] مطلقا. (الفيروزآبادي).
[4] فيه إشكال. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست