responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 187
(مسألة 30): التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى [1] بل لا بد من تجديد التيمم لها، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة [2].
(مسألة 31): لا يستباح بالتيمم [3] لأجل الضيق غير تلك الصلاة
____________________
* لا تبعد الصحة في فرض الجهل، بل مع العلم أيضا إذا لم يقصد به التشريع.
(الخوئي).
[1] على الأحوط. (البروجردي).
* الأوجه الكفاية، وكذا لو طرأ مسوغ آخر قبل التمكن من الوضوء.
(الشيرازي).
[2] بل لا يبعد. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* بل لا يخلو من قوة. (الخوانساري).
* بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* بل هو قوي لصدق عدم الوجدان حينئذ ولو بملاحظة عدم تمكنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها، نعم مع التمكن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير، الأقوى عدم الكفاية لصدق وجدانه حين تيممه فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة المائية. (الحكيم).
* وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
* بل الصورة الأولى أيضا إذا كان الفقدان مقارنا للفراغ من الصلاة الأولى، بل قبل تخلل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين. (آل ياسين).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست