responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 185
وفي الثانية [1] يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى.
والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت [2] الصادق في الصورة الثانية دون الأولى.
(مسألة 28): إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة [3] بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلا
____________________
* الفرق بينهما غير واضح ولو كان فغير فارق، ففي صورة العلم بالضيق والشك في الكفاية مثل الشك في الضيق والسعة، واحتمال الفوت محقق فيهما معا، وكذلك الخوف بلا فرق أصلا. (كاشف الغطاء).
[1] لا يخفى أنه في الصورة الثانية أيضا يحتمل سعة الوقت بمقتضى الشك في كفاية الوقت، فإن كان خوف الفوت موجبا للحكم فهو موجود في الفرض الأول أيضا، فالأظهر عدم الفرق وأن المكلف لا ينتقل حكمه إلى التيمم لاستصحاب الوقت. ومنشأ التوهم اعتبار الضيق في الفرع الأولي حقيقيا أي كون الوقت أقل من العمل وفي الثاني عرفيا وجعله متعلق العلم مع الشك في كونه أقل حتى يفوت العمل أم لا. (الفيروزآبادي).
[2] بل المجوز في الثانية أهمية إحراز الوقت على الطهارة المائية بضميمة أن الاستصحاب في الأولى رافع لموضوع الدوران العقلي، ولا مورد له في الثانية لفرض العلم بالوقت كما مر. (الگلپايگاني).
* في كفاية الخوف المزبور في المقام نظر لعدم اقتضاء دليل موضوعيته ولا طريقيته، فالمدار بمقتضى الإطلاقات على نفس الفوت واقعا. (آقا ضياء).
[3] الظاهر صدق عدم الوجدان فيها أيضا، فإن العبرة بعدم الوجدان بالإضافة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست