responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 176
وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه، وإن كان الظاهر جوازه [1].
ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض [2] ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها [3] وإن كان لا يجوز قتلها [4] أيضا،
____________________
[1] الظاهر عدم جوازه. (الحكيم).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل لا يجوز التيمم إلا حيث يجب الحفظ على الأقوى. (آل ياسين).
* عدم الجواز أظهر. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* جواز التيمم فيما مثل به إشكال. نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وإن لم يجب عليه. (الگلپايگاني).
* جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل. نعم في غير المؤذي من الحيوان الغير المحترم لا يبعد جوازه. (النائيني).
[2] يختص ذلك به. (الحكيم).
[3] إذا كانت كذلك لزمت الطهارة المائية إذا لم يكن في تلف النفس حرج أو ضرر مالي. (الحكيم).
[4] بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعي. (الإمام الخميني).
* هذا مناف لما ذكر آنفا من أن هذا القسم يجوز قتله. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست