ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض [2] ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها [3] وإن كان لا يجوز قتلها [4] أيضا،
____________________
[1] الظاهر عدم جوازه. (الحكيم).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل لا يجوز التيمم إلا حيث يجب الحفظ على الأقوى. (آل ياسين).
* عدم الجواز أظهر. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* جواز التيمم فيما مثل به إشكال. نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وإن لم يجب عليه. (الگلپايگاني).
* جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل. نعم في غير المؤذي من الحيوان الغير المحترم لا يبعد جوازه. (النائيني).
[2] يختص ذلك به. (الحكيم).
[3] إذا كانت كذلك لزمت الطهارة المائية إذا لم يكن في تلف النفس حرج أو ضرر مالي. (الحكيم).
[4] بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعي. (الإمام الخميني).
* هذا مناف لما ذكر آنفا من أن هذا القسم يجوز قتله. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل لا يجوز التيمم إلا حيث يجب الحفظ على الأقوى. (آل ياسين).
* عدم الجواز أظهر. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* جواز التيمم فيما مثل به إشكال. نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير وإن لم يجب عليه. (الگلپايگاني).
* جوازه في الأمثلة الثلاثة ونحوها مشكل. نعم في غير المؤذي من الحيوان الغير المحترم لا يبعد جوازه. (النائيني).
[2] يختص ذلك به. (الحكيم).
[3] إذا كانت كذلك لزمت الطهارة المائية إذا لم يكن في تلف النفس حرج أو ضرر مالي. (الحكيم).
[4] بل وإن جاز ولو بالذبح الشرعي. (الإمام الخميني).
* هذا مناف لما ذكر آنفا من أن هذا القسم يجوز قتله. (الإصفهاني).