responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 167
أو القضاء [1] بل لا يترك الاحتياط بالإعادة [2] وأما إذا ترك الطلب
____________________
صلى فيه وكان الوقت في الحال واسعا، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمم وإعادة الصلاة، ومع الانتقال عن ذلك المكان فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأول فالظاهر صحة صلاته، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائية مع التمكن منها، وإلا فالأحوط تجديد الطهارة المائية أو التيمم لإعادة الصلاة، ومع الشك فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائية أو التيمم. والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء فيجب القضاء فيما تجب الإعادة، ويحتاط به فيما يحتاط بها. (الإمام الخميني).
* إذا تبين له السعة في مكان صلى فيه فليجدد الطلب، فإن لم يجد ماء بنى على صحة صلاته وإلا أعادها، وإن كان في غير ذلك المكان فإن علم بأنه لو كان طالبا له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم كما أنه لو كان قاطعا بأنه لو طلب ما ظفر به صحت صلاته ولا يعيدها، وأما مع الاشتباه واحتمال الأمرين ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الإصفهاني).
* بل هي بعيدة. (الخوئي).
فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت (الخوئي).
[1] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى. (النائيني).
[2] بل ولا بالقضاء أيضا لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه. (آقا ضياء).
* والقضاء أيضا. (آل ياسين).
* ولا بالقضاء. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست