responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 160
بالحدث الأصغر من أي سبب كان، حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء [1] فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبيا.
(مسألة 5): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد [2] كون التداخل قهريا، لكن يشترط [3] في الكفاية القهرية أن يكون
____________________
[1] كفايتها عنه لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* بل تكفي في وجه قوي مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح.
(آل ياسين).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط والأظهر كفاية غسل الجمعة عنه، بل كفاية غيره أيضا إذا كان استحبابه ثابتا، نعم التيمم البدل من الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر. (الخوئي).
* لا يبعد الكفاية. (الفيروزآبادي).
[2] تقدم أن الأقوى عدمه. (البروجردي).
* لا يخلو من شوب إشكال، فالأولى نية الجميع ومع عدمها يأتي لغير المنوي رجاء. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط عدمه. (الخوانساري).
[3] الكفاية مطلقا وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست