responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 14
(مسألة 2): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب [1] الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقا [2] إذا احتمل وجود متبرع، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب [3] إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.
(مسألة 3): يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا، لأن المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله [4]. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل [5] عدم وجوب إعلامه، لكنه أيضا مشكل، وكذا إذا كان له دين [6] على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا.
____________________
[1] لا تجب الوصية بالصلاة والصوم على الأقوى، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى، والأحوط ذلك كله. (الجواهري).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني) [3] سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
[4] إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس.
(الخوئي).
[5] لا يخلو عن قوة، وكذا في الدين. (الجواهري).
* الظاهر وجوبه للزوم تركه الاتلاف والاسراف. (الفيروزآبادي).
[6] ولا يجب الإعلام هاهنا وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه أو أراد كونه له تمليكا أو إبراء. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست