responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 138
بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي [1] من جهة من الجهات، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع [2] وهو أمر لبي [3] والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور [4] التي علم اندراس ميتها ما عدا
____________________
[1] هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الموارد المزبورة. (الإصفهاني).
* هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم. (الإمام الخميني).
* فيه منع ما لم يكن واجبا. (الگلپايگاني).
[2] الظاهر أن دليل حرمة النبش هو دليل وجوب الدفن لكن لما كان بلحاظ مصلحة الميت ومن حقوقه جاز النبش في بعض الموارد إذا توقفت مصلحة الميت عليه. (الحكيم).
[3] لكن الإجماع على حرمة عنوان النبش محقق، فكل ما كان اللفظ المعقد للإجماع شاملا له يحكم بحرمته. (الفيروزآبادي).
[4] مع عدم محذور ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولي الميت لقبره. وبالجملة الحكم حيثي، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لولي المسلمين الأمر بإزالته ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست