responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 131
المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله، نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته.
(مسألة 2): يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب [1] ولم يكن مشتملا على الويل والثبور [2] لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل، لكن الأولى أن لا يشترط أولا.
(مسألة 3): لا يجوز اللطم [3] والخدش [4] وجز الشعر [5] بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط [6] وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ [7] والأحوط تركه فيهما أيضا.
____________________
[1] ولا شيئا من المحرمات الأخر. (البروجردي).
* أو محرما آخر. (الحكيم).
* أو غيره من المحرمات. (الإمام الخميني).
* ولا سائر المحرمات. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد. (آل ياسين).
[4] الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به، بل ربما يكون راجحا في بعض الموارد. (الحكيم).
[5] ونتفه. (الإمام الخميني).
[6] وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
[7] فيه نظر. (الحكيم).
* والأم والزوج، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة، لكن ما ذكره (قدس سره) أحوط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست