responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 129
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه، ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر [1] إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة، كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظمين وسائر قبور الأئمة (عليهم السلام)، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية.
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش [2] وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا، ثم لا يبعد جواز النقل
____________________
* مشكل، بل يحرم بعض مراتبه. (الگلپايگاني).
* مع إيجاب الهتك مشكل، بل غير جائز. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالترك. (الشيرازي).
[1] إن كان قريبا بحيث لا يلزم التأخير كثيرا، وإلا يترك النقل على الأحوط حتى إلى المشاهد المشرفة. (الفيروزآبادي).
[2] بل الأقوى جواز النبش للنقل. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست