responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 126
لا إله إلا الله، محمد رسول الله علي ولي الله.
السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع والثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن والثلاثون: دفن الأقارب متقاربا.
التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن، وهي على رواية ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، وفي رواية أخرى: في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات. وإن أتى بالكيفيتين كان أولى. وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد، وإتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود والخصوصية، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " والظاهر أن وقته تمام الليل، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء.
ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد، ولو كان بترك آية من " إنا أنزلناه " أو آية من آية الكرسي. ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها، وإن علم برضاه أتى بالصلاة [1] في وقت آخر، وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود.
____________________
[1] فيه نظر. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست