responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 124
يوجب عدم سؤال النكيرين منه، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع:
حال الاحتضار، وبعد الوضع في القبر، وبعد الدفن ورجوع الحاضرين، وبعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا. ويستحب الاستقبال حال التلقين، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس، وقبض القبر بالكفين.
الخامس والعشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر، أو على لوح أو حجر، وينصب عند رأسه.
السادس والعشرون: أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه:
" لا إله إلا الله ربي، محمد نبيي علي والحسن والحسين - إلى آخر الأئمة - أئمتي ".
السابع والعشرون: أن يوضع على قبره شئ من الحصى على ما ذكره بعضهم، والأولى كونها حمرا.
الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده، والثاني أفضل، والمرجع فيها العرف، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب [1] إياه، ولا حد لزمانها، ولو أدت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى.
ويجوز الجلوس للتعزية، ولا حد له أيضا، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام، ويكره
____________________
[1] أي تتحقق التعزية بأن يحضر عند المصاب بحيث يراه وينظر إليه، ويثاب المؤمن بهذا المقدار وإن لم يقل عظم الله تعالى أجرك. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست