responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 113
على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس. ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما [1]. والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض إذا كان الأمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور [2] وإن كان الأمن حاصلا بدونه.
(مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب [3] ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء [4] يمكن فيه ذلك.
(مسألة 2): إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في
____________________
[1] بل يجب. (الإصفهاني).
* بل يجب أحدهما. (الحكيم).
[2] لا يترك. (الشيرازي).
[3] في بلادنا ونحوها، والمدار أن يكون رأسه إلى يمين القبلة ورجله إلى يسارها. (آل ياسين).
* يعني إلى يمين المصلي ويساره. (الحكيم).
* أي يمين مستقبل القبلة. (الإمام الخميني).
* الضابط الكلي لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث يكون رأس الميت على طرف يمين مستقبل القبلة ورجله على يساره حتى يعم الحكم جميع الأماكن.
(الخوانساري).
[4] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم، الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست