responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 95
بشرط كونها كرا [1]، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة [1].
ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا [2]، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو [3] أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة [4] يطهر [5]، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
فصل (ماء البئر) ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو
____________________
[1] على الأحوط. (الشيرازي).
[2] محل إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[3] مر كونه أحوط. (الشيرازي).
[4] الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفا. (الإصفهاني).
* هذا هو مورد روايات الحمام على الظاهر، لكن يتوقف عدم انفعال ما في الحياض الصغار حينئذ مع عدم كريته على دوام كرية ما في الخزانة وحده، وكذلك المنبع الأعلى في غير الحمام أيضا على الأقوى كما تقدم. (النائيني).
[5] بشرط الامتزاج كما مر. (الحائري).
* إذا كان المنبع بنفسه كرا زائدا على ما يخرج من المزملة إلى الماء النجس.
(الحكيم).

[1] المزملة: متداولة باللهجة العراقية بمعنى أنبوب الماء، ويقال له بالفارسية (شير آب).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست