responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 76
للنجاسة، وإن كان قليلا.
92 (مسألة 2): إذا شك في أن له مادة أم لا، وكان قليلا، ينجس [1] بالملاقاة [2].
93 (مسألة 3): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس [3]، نعم إذا
____________________
* إذا كان العلو تسنيميا أو تسريحيا يدفع الماء بقوة دون ما كان انحداريا لا دفع فيه، بل لا يبعد أن يكون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقا كما سيأتي، لكن اعتبار العلو أيضا هو الأحوط. (النائيني).
[1] إذا لم يكن مسبوقا بوجودها. (الإصفهاني).
* الأقوى طهارته، والأحوط تجنبه. (الجواهري) * بل لا ينجس على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[2] مع سبقه بعدم المادة، وإلا لم ينجس مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (البروجردي). * على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأقوى الطهارة إذا كان الشك في أصل وجود المادة كما هو ظاهر عبارة المتن. (الحائري).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان متيقنا بعدمها ثم شك في وجودها، أما لو انعكس جرى استصحاب بقائها، وأما إذا لم تكن له حالة سابقة أو كانت ولم يعلم بها بنى على طهارته وتطهيره المتفرع على طهارته لا على مادته، فلا يجري عليه حكم القليل ولا أحكام الكثير، فيلزم فيه التعدد ولا ينجس بالملاقاة. (كاشف الغطاء).
[3] فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست