responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 73
86 - (مسألة 14): إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس [1] تنجس [2]، وإلا فلا.
87 (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس [3]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [4].
88 (مسألة 16): إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة، أو بالملاقاة [5]، أو كونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
____________________
* الأحوط اعتباره. (الفيروزآبادي).
[1] بملاقاته، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به، لعدم صدق التغير بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة ناف. (آقا ضياء).
[2] محل تأمل. (البروجردي).
[3] إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* الظاهر عدم التنجس، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوانساري).
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته، لأنه من التغيير بالمجاورة، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج، لأصالة الطهارة.
(كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[4] على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر. (آل ياسين).
[5] حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، والعكس بالعكس. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست