87 (مسألة 15): إذا وقعت الميتة خارج الماء، ووقع جزء منها في الماء، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس [3]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [4].
88 (مسألة 16): إذا شك في التغير وعدمه، أو في كونه للمجاورة، أو بالملاقاة [5]، أو كونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.
____________________
* الأحوط اعتباره. (الفيروزآبادي).
[1] بملاقاته، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به، لعدم صدق التغير بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة ناف. (آقا ضياء).
[2] محل تأمل. (البروجردي).
[3] إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* الظاهر عدم التنجس، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوانساري).
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته، لأنه من التغيير بالمجاورة، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج، لأصالة الطهارة.
(كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[4] على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر. (آل ياسين).
[5] حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، والعكس بالعكس. (كاشف الغطاء).
[1] بملاقاته، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به، لعدم صدق التغير بالملاقاة، فاستصحاب الطهارة ناف. (آقا ضياء).
[2] محل تأمل. (البروجردي).
[3] إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط.
(الحكيم).
* الظاهر عدم التنجس، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوانساري).
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته، لأنه من التغيير بالمجاورة، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج، لأصالة الطهارة.
(كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[4] على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر. (آل ياسين).
[5] حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه، والعكس بالعكس. (كاشف الغطاء).