responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 66
لاستحالته بخارا ثم ماء.
77 (مسألة 5): إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها [1]، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق، ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا [2]، وإن كان بقدر الكر لا ينجس، لاحتمال [3] كونه مطلقا والأصل الطهارة [4].
78 (مسألة 6): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر [5]،
____________________
* بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات. (الخوئي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي). * مشكل. (الگلپايگاني).
[1] إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا. (الحائري).
* إذا كانت الشبهة مصداقية. (الشيرازي).
* هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب. (الخوئي).
[2] وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه، وإلا لم ينجس للأصل أيضا.
(آل ياسين).
[3] الظاهر أنه ينجس، ولا أثر للاحتمال المزبور. (الخوئي).
[4] إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي. (الشيرازي).
[5] وقد مر التأمل فيه. (آل ياسين).
* تقد م الإشكال فيه. (البروجردي).
* مر الإشكال فيه، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة. (الإمام الخميني). * محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست