responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 650
واسم الله، وقراءة آيات السجدة [1] ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب [2] وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط [3]، لكن الأقوى عدمه [4].
(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني [5] عن الوضوء [6] بل يجب قبله [7] أو بعده كسائر الأغسال
____________________
[1] بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض. (آل ياسين).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[2] فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
[4] في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
[7] على الأحوط. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست