(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني [5] عن الوضوء [6] بل يجب قبله [7] أو بعده كسائر الأغسال
____________________
[1] بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض. (آل ياسين).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[2] فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
[4] في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
[7] على الأحوط. (الحكيم).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
[2] فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
[4] في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
[7] على الأحوط. (الحكيم).