responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 648
العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل، كما في قطعات الولد الواحد.
816 (مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة [1] في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، وإن لم يكن فيها [2] فترجع إلى التمييز، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه، وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت [3] أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
817 (مسألة 8): يجب على النفساء [4] إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار [5] بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو من مر في الحيض [6].
818 (مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
____________________
.
[1] بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه. (آقا ضياء).
[2] الرجوع إلى التميز في غير ذات العادة فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادتها بعد العشرة إلى التميز، وعبارة المتن توهم الخلاف. (الإمام الخميني).
[3] بل قد عرفت أنه لا يترك. (آل ياسين).
[4] على الأحوط. (الخوئي).
[5] مر التأمل في الحيض والنفاس مثله. (الجواهري).
[6] ومر أن الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست