____________________
فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه. (آقا ضياء).
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).
[1] هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).
[2] في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).
[5] إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).
[1] هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).
[2] في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).
[5] إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).