responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 640
أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة [1] أو علقة [2] بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان [3] كفى، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس [4]، ولا يلزم الفحص أيضا، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض [5]، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر
____________________
فربما يشك فيه بأقل من العشرة، فلا وجه لاطلاق كلامه. (آقا ضياء).
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).
[1] هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال. (الخوئي).
[2] في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات، كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء. (الخوانساري).
[5] إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان، ولقد عرفت التأمل فيه. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست