responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 633
وإن كانت شاكة [1] في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها [2] الاستئناف [3] أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه [4] لبرء.
(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى [5]، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة (محتاجة) إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب
____________________
[1] العبارة لا تخلو عن اغتشاش يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
[2] الأقوى وجوبه للاستصحاب. (آقا ضياء).
* مع العلم بالسعة والشك في أنه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقا، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقا. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر وجوبه. (الحكيم). * لا يترك الاحتياط بالاستئناف أو الإعادة. (الخوانساري).
* الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أن الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكت في ذلك فضلا عما إذا شكت في أنها تسع الطهارة.
تمام الصلاة أو أن الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
(الخوئي).
[4] تقدم بيان الحكم فيهما. (الجواهري).
[5] مع تقديم الوضوء على الأحوط. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست