responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 631
صومها أيضا على الأحوط، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم، وإن كان الأحوط [1] مراعاته أيضا، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.
799 (مسألة 13): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب [3] عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب [4] التأخير [5] مع رجاء الانقطاع [6] بأحد الوجهين، حتى لو كان حصول الرجاء * بل الأقوى، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة، نعم إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه. (البروجردي)
____________________
.
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
* بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (الإمام الخميني).
[1] لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (الخوئي).
[3] الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. (الجواهري).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).
* الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
(الخوئي).
[6] على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست