responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 630
تأخيرها [1] إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة [2].
797 (مسألة 11): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل [3] يجوز لها [4] الاكتفاء [5] به للصلاة [6].
798 (مسألة 12): يشترط في صحة صوم [7] المستحاضة على الأحوط إتيانها [8] للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل
____________________
* مر أن الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
[1] قد مر أن الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[2] بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل، وإلا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا. (الخوانساري).
* تقدم أن الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
* ومع الفصل بما يعتد به تعيد الغسل على الأحوط، بل الأقوى. (النائيني).
[3] بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف. (الإمام الخميني).
[4] بل لا بد لها من تجديده على الأحوط. (آل ياسين).
[5] مع حصول المعاقبة اللازمة. (الحكيم).
[6] والأحوط إعادته بعد الفجر. (النائيني).
[7] لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).
[8] بل الأقوى، بل اشتراطها بغسل الليلة أيضا لا يخلو عن قوة. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست