responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 624
فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس [1] فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة، وتبديل القطنة أو تطهيرها [2].
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافا [3] إلى ما ذكر [4] غسل قبل صلاة الغداة.
والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر [5]
____________________
[1] الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر، وفي المتوسطة هو الثقب الكذائي. (الإمام الخميني).
[2] في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر، لعدم قيام حجة عليه، والأصل يقتضي عدمه، بل في الرواية: " تضع كرسفا على كرسف " [1].
(آقا ضياء). * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم. (الجواهري).
* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن (كان) لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
[3] في وجوب الوضوء مع الغسل نظر، أحوطه ذلك، وأقربه العدم. (الجواهري).
[4] الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (آل ياسين).
[5] وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء، وأما بين الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال

[1] الوسائل: ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست