responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 623
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض. وليس لقليله ولا لكثيره حد، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته [1] فهو محكوم بالاستحاضة [2]، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط [3].
787 (مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام [4]: قليلة ومتوسطة وكثيرة
____________________
.
[1] ولا بنفاسيته. (البروجردي، كاشف الغطاء، الگلپايگاني).
[2] في هذه الكلية نظر، لعدم وفاء دليل به، ولقد تعرضناه في الطهارة فراجع [1].
(آقا ضياء).
* في ثبوت هذه الكلية تأمل، لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* في المردد بين الحيض والاستحاضة أو بين النفاس والاستحاضة.
(الگلپايگاني).
[3] بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الشيرازي).
[4] الأقوى كما ذكرناه في بعض رسائلنا العملية وحواشينا على السفينة أن الاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر في الأدلة قسمان، فإن الدم إذا لوث القطنة ولم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلا الوضوء، وإن سال فهي حدث أكبر يوجب الغسل أي غسلا واحدا كسائر الأحداث الكبرى، فإذا سال واغتسلت جمعت بين الظهرين والعشائين، فإن سال أيضا اغتسلت للغداة، وإلا فلا، وهكذا في سائر أيامها حتى تنقى. (كاشف الغطاء).

[1] راجع التعليقة على المسألة [31] من مسائل المطهرات.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست