responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 622
حدثها وإن كان الحيض باقيا، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
فصل (في الاستحاضة) دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا [1] خرج إلى خارج الفرج، ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا، بل الأحوط [2] إجراء أحكامها [3] إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج [4] إلى خارجه [5].
____________________
* بل الأقوى بطلان الجميع، نعم لا بأس بالوضوء الغير الرافع رجاء للمطلوبية. (النائيني).
* الأقرب عدم صحة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض.
(الجواهري).
* وما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقا وفي المندوبة في الجملة. (الفيروزآبادي).
* فيه تأمل بل منع، نعم لا بأس بالإتيان بالمندوب منها رجاء. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
[1] في بعض الأقسام. (الحكيم).
[2] بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن. (الگلپايگاني).
[3] والأظهر عدمه كما مر نظيره في بحث الحيض. (الخوئي).
[4] بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[5] فيه إشكال كما مر في الحيض. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست