responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 621
القرآن [1]، وإن كانت مكروهة في غير الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه [2]، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدلية القيام [3] إن كانت تتمكن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
785 (مسألة 42): يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات، وحمله، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط، وإلا حرم.
786 (مسألة 43): يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى [4] صحة الجميع وارتفاع
____________________
[1] الأولى تركها والاقتصار على غيرها. (البروجردي).
[2] تأتي رجاء. (الإمام الخميني).
* رجاء. (الگلپايگاني) [3] لم تثبت. (البروجردي).
* بدليته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما بل في كل خال وإن كان في الجلوس أفضل. (الإمام الخميني).
* لم تثبت بدليته. (الخوانساري).
[4] فيه نظر، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة. (آقا ضياء).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست