responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 605
مبطلات الصلاة.
745 (مسألة 2): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت [1] بل أو سمعت آيتها [2]، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [3].
746 (مسألة 3): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [4]، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها [5].
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط [6]، ويحرم عليها أيضا [7]، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة
____________________
الدم بين العذرة والحيض. (الخوانساري).
[1] أو قرأتها ولو عصيانا، والأقوى عدم الوجوب في السماع. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني).
* على الأحوط وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (الخوئي).
[3] وإن كان الترك أحوط. (الشيرازي).
* الأحوط الترك. (الگلپايگاني).
[4] إلا لأخذ شئ منها كما مر في الجنابة. (آل ياسين).
[5] في صورة الاستلزام أيضا يكون التلويث حراما لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهرا لا تكون معذورة. (الإمام الخميني).
[6] بل الأقوى. (آل ياسين).
[7] مع تنجز الحرمة عليه وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست