responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 60
عن قوة [1].
70 (مسألة 70): لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات [2] الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
71 (مسألة 71): المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وإن كان موثوقا به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه.
وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
72 (مسألة 72): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي [3] في جواز العمل، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه، أو من الناقل.
____________________
تشريعه في قصده. (آقا ضياء).
[1] تقدم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعين. (الحكيم).
* في قوته على الإطلاق إشكال. (الخوئي).
[2] الظاهر أن المجتهد يبين له الحكم الفرعي للموارد المشكوكة، لا أنه يحيله على الاستصحاب الذي هو عنوان قوله " لا تنقض ". (الفيروزآبادي).
[3] بل يكفي الوثوق من أي طريق حصل على الأظهر. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست