responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 571
والمشهور [1] على اعتبار هذا الشرط، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا [2]، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال [3] بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.
708 (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية
____________________
[1] وهذا هو الأقوى، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
[2] وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
[3] بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).
* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار [1] على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق [2] من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون

[1] الوسائل: ج 2 ص 551 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الحيض ح 4.
[2] الحدائق الناضرة: ج 3 ص 159.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست