708 (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية
____________________
[1] وهذا هو الأقوى، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
[2] وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
[3] بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).
* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار [1] على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق [2] من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون
* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
[2] وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
[3] بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).
* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار [1] على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق [2] من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون