responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 563
فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض [1]، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، وإلا فيحكم [2] بأنه استحاضة [3]، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة [4] في الفرج والصبر قليلا ثم إخراجها [5] فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض [6]، والاختبار المذكور واجب [7]، فلو صلت بدونه
____________________
* الرجوع إلى الصفات حكم مستمرة الدم، أما غيرها فمرجعها قاعدة الإمكان المبنية على أصالة السلامة. (كاشف الغطاء).
[1] على تفصيل فيه وفي الحكم بالاستحاضة لفقد الصفات يعلم مما سيجئ في المسائل الآتية. (آل ياسين).
[2] بل له فروض كثيرة يعلم تفصيلها من المسائل الآتية. (الإصفهاني).
* فيه تفصيل يأتي في طي المسائل إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
[3] في إطلاقه نظر وسيأتي تفصيله. (الحكيم).
[4] وتركها مليا ثم إخراجها رقيقا على الأحوط الأولى. (الإمام الخميني).
[5] بالرفق. (الشيرازي).
[6] إن اشتبه بدم العذرة، أما لو كان الاشتباه ثلاثيا: الحيض والاستحاضة والعذرة، فالحكم بالحيض عند الانغماس مشكل فإنه إنما ينفي البكارة فقط ولا يعين الحيض، اللهم إلا أن يرجح بقاعدة الإمكان، ولو اشتبه بين العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوقة تعين الأول وإذا انغمست تعين الثاني.
(كاشف الغطاء).
[7] بل لا يبعد كونه شرطا في الصحة، فلو صلت بدونه بطلت مطلقا. (آل ياسين).
* في وجوبه إشكال، والقدر المتيقن أنه لا تصح صلاتها قبله بقصد الأمر جزما. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست