responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 559
فصل (في الحيض) وهو دم [1] خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وهو في الغالب أسود [2] أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية [3]، وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة [4]، ومن شك [5] في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها [6]، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك
____________________
.
[1] الحيض سيلان الدم لا نفسه ولكن شاع استعماله في الدم عند الفقهاء.
(كاشف الغطاء).
[2] أي أحمر يضرب إلى السواد. (الإمام الخميني).
[3] فيه إشكال، والأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدين. (الخوئي).
[4] وقيل من انتسب إلى فهر بن مالك. (الحكيم).
[5] بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية كشف الشارع عن حدودها وأماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله. (آقا ضياء).
[6] على إشكال أحوطه الجمع بين الحدين. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست