responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 55
65 - (مسألة 65): في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء [1]، كما يجوز له التبعيض [2] حتى في أحكام العمل الواحد [3]، حتى أنه [4] لو كان [5] مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع، وفتوى الآخر بالعكس، يجوز أن يقلد الأول [6] في استحباب التثليث،
____________________
* إلا إذا كان قوله أحوط. (الفيروزآبادي).
[1] مع عدم العلم بالمخالفة، وإلا فيأخذ بأحوط القولين كما مر، وبذلك يظهر حال التبعيض. (الخوئي).
[2] تقدم الإشكال فيه. (الحكيم).
[3] لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كل منهما، كما لو أتى بالتسبيحات مرة وترك الجلسة. (الحائري).
* إذا لم يكن باطلا على الرأيين مع العمل بهما. (الإمام الخميني).
* إذا إنتهى إلى مخالفتهما معا كما في المثال فالأحوط الترك. (الشيرازي).
[4] ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال، وإلا فليس له حجة على صحة عمله، اللهم (إلا أن يدعى أن فتوى كل واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة، فيكون معذورا من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأي أحدهما على صحة تمام العمل، فتدبر. (آقا ضياء).
[5] الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا. (البروجردي، الخوانساري).
[6] جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها مما يلزم منه كون العمل باطلا بفتوى كل منهما محل إشكال، بل منع. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست