responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 543
685 (مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته، ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
686 (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل [1] بالبول يحكم عليها بأنها مني [2] فيجب الغسل [3]، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم الأمرين [4] يجب [5]
____________________
[1] أو بعده. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
[2] إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الحائري).
[3] إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرء بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقا. (البروجردي).
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (كاشف الغطاء).
[4] أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها، للعلم الاجمالي بموجب أحدهما أي الغسل والوضوء، وهذا الفرض خارج عن النص.
(الفيروزآبادي).
* لعله أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات وإلا كانت كلمة (عدم) من سهو القلم. (الخوئي).
[5] هذا إذا كان متطهرا قبل خروج البلل المشتبهة وإلا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست