responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 528
حاصلا على وجه التدريج، والثاني أن يقصد الغسل حين [1] استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيا، وكلاهما صحيح [2]، ويختلف باعتبار القصد [3]، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا، وانصرف إلى التدريجي.
666 (مسألة 5): يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع [4] الخبث والحدث كما مر في الوضوء [5]، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
____________________
[1] قد عرفت أنه المتعين وقد يكون آنيا إذا حصل غسل تمام البدن في آن واحد، وقد يكون تدريجيا إذا كان الانغسال بالتدريج تحت الماء. (الحكيم).
[2] بل يتعين الثاني، وفرض التدريجة في الارتماس كما ترى. (آل ياسين).
* بل الظاهر البطلان في الأول. (الحكيم).
* ولا يترك الاحتياط بقصد ما هو الواقع من دون تعيين أحدهما وأن تستمر النية من أول الدخول في الماء إلى حصول الرمس. (الشيرازي).
[3] الأحوط أن يقصد الغسل الواقعي الحاصل بالارتماس من غير تعيين كونه تدريجيا أو آنيا ناويا له من أول زمان الولوج في الماء مبقيا له إلى تمام الانغسال وحصول الإحاطة التامة بجميع البدن. (الإصفهاني).
[4] الأظهر كفايته كما مر. (الجواهري).
* في الماء القليل، أما في الكثير مثل الكر والجاري فلا يبعد الكفاية.
(كاشف الغطاء).
* الأظهر كفايته على تفصيل مر في باب الوضوء. (الخوئي).
[5] ومر أن الأقوى الإجزاء إذا كان الغسل بالمعتصم. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست