responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 524
ذلك [1] الجزء وجب غسل تمام المحتملات [2] مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس وهو غمس تمام [3] البدن في الماء دفعة واحدة عرفية [4] واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين [5] قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه [6] أو معظمه خارج الماء، بل لو
____________________
[1] إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات، وأما إذا كان فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق. (الخوئي).
[3] بل هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها وينزع خفه فيها إن كان قد لبسه، كل ذلك في حال التغطية الواحدة. (الحكيم).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، أما الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية. (الخوئي).
[5] المدار على صدق الارتماس عرفا، فقد لا يقدح به كون الرجل في الطين بعد انغسالها في الأول أو الآخر. (كاشف الغطاء).
[6] الأحوط أن يكون تمام بدنه خارج الماء عرفا. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست