responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 523
الأولى: الترتيب [1] وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر [2]، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما [3] مع كل من الطرفين، والترتيب [4] المذكور شرط واقعي [5] فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي [6] على الترتيب، ولو اشتبه
____________________
[1] لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[2] على الأحوط، والأقوى أنه لا ترتيب بين الجانبين بل يغسل رأسه أولا ثم يصب الماء على تمام بدنه كما في بعض الأخبار. (كاشف الغطاء).
[3] أو غسلها فجعل الشق الأيمن منها ختاما للجانب الأيمن والأيسر مبدأ للأيسر أخذ بجميع المحتملات. (آل ياسين).
[4] الترتيب في الغسل أحوط ولا يترك في تقديم الرأس على الجانبين، والأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. (الجواهري).
[5] على الأحوط فيما بين الجانبين. (الحكيم).
* بين الرأس والجانبين، وأما بين نفس الجانبين فعلى الأحوط. (الشيرازي).
[6] على الأحوط في ما كان في الأيمن. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست