الأول: الأكل والشرب، ويرتفع [1] كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة [2] والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل [3].
الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
____________________
[1] ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها. (الإمام الخميني).
[2] يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضم غسل الوجه أيضا. (الفيروزآبادي).
[3] أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الإمام الخميني).
* لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال.
(الگلپايگاني).
[2] يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضم غسل الوجه أيضا. (الفيروزآبادي).
[3] أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الإمام الخميني).
* لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال.
(الگلپايگاني).