responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 505
عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
647 (مسألة 7): إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب [1] وإن لم يتضرر [2] به، بل مع التضرر يحرم ذلك [3]، فبعد خروجه يتيمم للصلاة. نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل، ولم يكن عنده ما يتيمم به، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه [4]، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكنا.
648 (مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه [5]، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز
____________________
[1] فيه تأمل مع العلم بعدم التضرر. (البروجردي).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال مع العلم بعدم الضرر. (الخوانساري).
* لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئي).
[2] عدم الوجوب مع عدم التضرر مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[3] هذا فيما إذا كان الضرر معتدا به وإلا فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا.
(الخوئي).
[4] فيه إشكال. (النائيني).
[5] بإتيان أهله وهو مورد النص [1]. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

[1] الوسائل: ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست