responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 50
أمكن الاحتياط تعين [1] وإن لم يمكن يجوز [2] الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور [3] بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته
____________________
الأمر يعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقيه. (الإمام الخميني).
* في تعينه نظر مع التمكن من الاحتياط. (الخوانساري).
* بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذ. (الخوئي).
* بناء على تعين تقليد الأعلم، وقد مر الكلام فيه. (الشيرازي).
* بل له الاحتياط مع الإمكان. (الگلپايگاني).
[1] الأقوى هنا جواز الرجوع إلى غير الأعلم. (البروجردي).
* بل له تقليد غير الأعلم حينئذ وإن أمكن الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* بل له الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم. (الشيرازي).
[2] الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتى مع إمكان الاحتياط.
(كاشف الغطاء).
* بل يجوز وإن أمكن الاحتياط إذا لم يعلم الاختلاف. (الحكيم).
* مع البناء على عدم حجية قول غير الأعلم لا وجه له. (الخوانساري).
* بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضا، ولا يتعين هو إلا مع عدم إمكان التقليد بالكلية. (النائيني).
[3] في إطلاقه تأمل، وكذا في العمل بظنه. (الخوانساري).
* لا خصوصية له ولا لقول أوثق الأموات، بل المتعين العمل بالظن الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست