responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 496
الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل (في غسل الجنابة) وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار، وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها [1]، جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [2].
____________________
أحدهما بالآخر، وهو بعيد، لأن الكلام في نذر الغسل المتعلق بالزيارة (كاشف الغطاء).
[1] في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يترك.
(الخوئي).
[2] إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).
* وكون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).
* إذا كانت جنايته بالإنزال. (الإمام الخميني).
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست