responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 474
وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك [1] أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء [2] بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
611 (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
612 (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة [3] إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن
____________________
* بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل يجب الاسترضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، ولا يترك استرضاء المالك. (النائيني).
[1] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم).
[2] إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمم، وإلا تعين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه، ولا موجب للجمع حينئذ. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه تأمل والأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* والأحوط وجوب الإعادة لو تبين البرء لاحتمال مدخلية الجرح في حكم الجبيرة. (الحائري).
* بل تجب على الأحوط. (الحكيم).
* مشكل والأحوط الإعادة. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست